العيني
579
البناية شرح الهداية
وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ، ولاعن به ، وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب ، هذا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : يصح نفيه في مدة النفاس ، لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة ، ففصلنا بينهما بمدة النفاس ، لأنه أثر الولادة ، وله أنه لا معنى للتقدير ، لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة ، فاعتبرنا ما يدل عليه ، وهو قبوله ، أو